الأحد، 30 نوفمبر 2014

إشكالية أهلية الأجانب لمزاولة التجارة بالمغرب بين النص الخاص لمدونة التجارة والنص العام لمدونة الاسرة 

جاء في الفصل 15 من مدونة التجارة على انه" يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه عشرين سنة كاملة و لو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو عليه في القانون المغربي".
و الاشكال الذي يطرحه الفصل انه أصبح  لا يتلائم مع نص مدونة الاسرة على اعتبار ان هذه الاخيرة صدرت في وقت لاحق لمدونة التجارة بتاريخ 5  فبراير 2004 وعدلت من سن الأهلية المدنية ليصبح محددا في 18  سنة شمسية كاملة بالمقابل ما زال الفصل 15  من مدونة التجارة يحدد سن الأهلية في 20  سنة كاملة بالنسبة للأجانب، ويرجع الأمر لمدونة الأحوال الشخصية الملغاة التي كانت تنص في ظل مدونة التجارة في وقت صدورها على سن 20 سنة لاكتمال الأهلية ونرى أنه مع صدور نص مدونة الاسرةيجب النظر إلى سن الأهلية التجارية للأجانب من منظور سن 18 سنة بدل20 سنة دلك أن نص مدون التجارة قد تم وضعه في وقت كان سن الرشد فيه 20 سنة، وإن كان هذا الرأي لا يكاد يصطدم باتجاه البعض الذين لا نرى مانعا من الأخد بمبرراتهم من زاوية الاختلاف وفتح النقاش خاصة إذا ما علمنا أن نص مدونة التجارة نص خاص ونص مدونة الأسرة نص عام في هذا الشأن ولا توجد إحالة صريحة في مدونة التجارة تحيل لتطبيق الأحكام المنظمة للأحوال الشخصية بل لا نكاد نقول أن الأهلية التجارية مستقلة عما يتداوله البعض من أن لها نفس أحكام الأهلية المدنية ولهذا لا يسعنا تطبيق قاعدة النص اللاحق يلغي النص السابق لعدم وجود نص يقضي بذلك، هذا الفراغ التشريعي في النص القانوني ما كان ليحدث لولا عدم التدقيق والسرعة في وضع قوانين بشكل قد تظهر عيوب لها مع الزمن ولا ضير في ذلك طالما أن القضاء هو الذي يكشف عيوب التشريع ويدفعه لتصحيح عيوبه عبر خلق قواعد قضائية يتواتر العمل عليها لتأخد شكل اجتهادات متواترة  تحل مصاف القواعد القانونية المفقودة، لذلك فلا نرى ما يمنع من تمكين القاضي الموضوع من إعمال اجتهادته ويبقى الاتجاه الذي نميل إليه ولكل رأيه في المسألة اعتبار سن 18 سنة هو المتطلب لمزاولة الأجانب للتجارة بالمغرب ففي ذلك توافق مع أحكام القانون الحالي وتيسير على الأجانب لتمكينهم من ممارسة التجارة في بلادنا وضمان لمبدأ المساواة بين المواطنين والاجانب في مزاولة التجارة بالمغرب وحماية مبدأ حرية المنافسة في مناخ للإستثمار جعل المغرب  أساسه نهج سياسة الانفتاح على المستثمر الأجنبي وتشجيع ثقافة السوق الحر.
ونشير في الأخير أن تصرفات الأجانب سبق وأن أحال عليها  الظهير المنظم لوضعية الاجانب والفرنسيين بالمغرب والذي أخص الجانب المتعلق بالمعاملات المالية بما يمكن من تطبيق قانون محل إبرام العقد من حيث الشكل أي أن مزاولة أحد الأعمال التجارية تخضع من حيث شكلها للقانون الذي ستنجز فيه غير أن ذلك لا يحل الاشكالية المطروحة ما دام يحيل فقط لقواعد الاسناد المعمول بها وأن الاشكال المطروح في صلب القانون الوطني 
  @by:tarikzio


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق