الجمعة، 5 ديسمبر 2014

                 آليات البحث في مخالفات قانون المنافسة
إن المشرع المغربي أولى أهمية بالغة لموضوع حماية المستهلك ومن هذه الزاوية فقد خول لمجموعة من الهيئات الادارية مهمة السهر على مراقبة ممارسات المهنيين ثم القيام باجراءت البحث والتحقيق اللازمة بشأن مخالفات قواعد المنافسة وإحالة المحاضر والأبحاث المنجزة على الجهات القضائية المختصة قصد متابعة ومعاقبة الفاعلين.
تعهد الى هذه الهيئة الادارية القيام بمجوعة من الابحاث اللازمة المنصوص عليها في قانون 06_99 ويشترط ان تكون هذه الهيئة مؤهلة خصيصا لذا الغرض،و يجب أن يكونوا محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية تسلمها الإدارة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
  كما يلزمون بكتمان السر المهني تحت طائلة الجزاءات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي[1].
ويكلف هؤلاء الموظفون بالقيام بالابحاث اللازمة للكشف عن  عدم احترام قواعد المنافسة سواء بالنسبة للكشف عن الممارسات المقيدة للمنافسة او  بالنسبة للممارسات المنافية لقواعد المنافسة،  وتنجز هذه الأبحاث عن طريق تحرير محاضر او تقارير من طرف الموظفين والأعوان والتي يتم رفها الى السلطة المختصة حيث نجد انها  ترفع  الى السلطات التي طلبتها   بخصوص المحاضر وتقارير البحث المتعلقة بالممارسات المشار إليها في المادتين 6و7 أعلاه التي يحررها الموظفون والأعوان كما توجه المحاضر المثبتة فيها المخالفات لاحكام البابين السادس[2] و السابع [3]إلى وكيل الملك المختص.
كما يشمل الإعلام أيضا المهنيين ، وذلك بإخبار كل من يشتري منتوجا أو يطلب تقديم خدمة لأجل نشاط مهني بجدول الأسعار و شروط البيع و يتم هذا الإخبار بأي وسيلة مطابقة لأعراف المهنة[4].
ويلاحظ بذلك أن قانون حرية الأسعار والمنافسة قد عمد إلى تشجيع المنافسة الحرة من جهة و قيد هذه المنافسة باحترام المقتضيات القانونية من جهة اخرى، و تعد هذه الأبحاث الوسيلة الأنجع لكشف اعمال الادخار السري التي يقصد من ورائها التجار المضاربة فيها إضافة إلى  حيازة أشخاص مقيدين في السجل التجاري أو لهم صفة صانع تقليدي لمدخرات من بضائع أو منتوجات لا تدخل في نطاق الغرض من صناعتهم أو تجارتهم أو نشاطهم كما هو ناتج عن الضريبة المهنية (البتانتا) أو عن تقييدهم في اللوائح الانتحابية لغرف الصناعة التقليدية قصد بيعها؛
 حيازة المنتجين الفلاحين لمدخر من بضائع أو منتوجات لا علاقة لها بمؤسسات استغلالهم قصد بيعها[5].
أما فيما يتعلق  بالأبحاث المنجزة للكشف عن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة فهذه الابحاث تهذف الى الكشف عن جميع الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات او التحالفات الصريحة الو الضمنية كيفما كان شكلها وايا كان سببها وعندما يكون الغرض منها او قد يترتي عليها عرقلة المنافسة او الحد منها او تحريف سيرها في سوق ما[6]،هذا من جهة و من جهة أخرى التحقق في وجود استغلال تعسفي تقوم به المنشاة او مجموعة منشات لوضع مهيمن في السوق الداخلية او جزء مهم من هذا السوق ، وأيضا لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون او ممون وليس لديه حل مواز وذلك عندما يكون الغرض منه او يمكن ان تترتب عليه عرقلة المنافسة او الحد منها او تحريف سيرها[7].
خول المشرع للمحتسب من خلال قانون 82-02 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف القيام بالعديد من المهام منها مراقبة الأثمان و الجودة و يعتبر هذا الاختصاص من أهم الاختصاصات الموكولة للمحتسب لما لها من صلة وثيقة بالمستهلك،
كما يتحقق المحتسب من المنتجات و الخدمات الخاضعة لرقابته طبقا للنصوص والأعراف المهنية الجاري بها العمل إضافة إلى ذلك يقوم المحتسب بتحرير المحاضر في حالة ضبط المخالفات[8].
و الملاحظ في هذا الباب هو لماذا المشرع المغربي جعل هذه المهام حكرا من طرف هيئات رسمية وإقصاء المجتمع المدني للمشاركة في مراقبة المهنيين بآليات أخرى تسمح لهم بالتدخل لحماية حقوقهم عند خرق قواعد المنافس في السوق...





[1] : المادة 61 من القانون  99_06 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة
[2] : الباب السادس : الممارسات المقيدة للمنافسة
[3] : الباب السابع : أحكام خاصة تتعلق بالمنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها
[4] : المادة 52 من القانون  رقم 99_06 المتعلق بحرية الاسعار و المنافسة
[5] : المادة 7 من نفس القانون
[6] :المادة 6 من نفس القانون
[7] : المادة 7 من نفس القانون
[8] :مرسوم رقم 908_95_2 الصادر بتاريخ 5ماي 1999  لتطبيق القانون رقم 88_17 المتعلق باثبات مدة صلاحية الصبرات و شبه المصبرات و المشروبات المعلبة المخصصة للاستهلاك الانسان او الحيوان ج_ر 20ماي 1999

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق