السبت، 6 ديسمبر 2014

     تنظيم مهام السنديك في نظام صعوبات المقاولة المغربي

إن المشرع المغربي لم يهتم بتنظيم مهمة السنديك بالمقابل بعض التشريعات المقارنة قامت بتنظيم هذه المهمة في إطار مهنة خاصة ، ومنها التشريع الفرنسي المستقاة منه مقتضيات معالجة صعوبات المقاولة الواردة في قانون مدونة التجارة المغربي.

فبالرجوع إلى التشريع الفرنسي نجد  القانون رقم 99 – 85 الصادر في 25 يناير1985 بشأن المتصرفين القضائيين والوكلاء القضائيين المكلفون بتصفية المقاولات والخبراء المتخصصون في تشخيص أوضاع المقاولات . و المرسوم رقم 1389 - 85 بتاريخ 27/12/1985 الذي يتعلق بتطبيق القانون السابق الذكر.

و تتطلب مهام السنديك الدراية بقواعد الإدارة والتسيير للمقاولات ومعرفة متطلبات سوق التجارة، ومبادئ التسويق، والمحاسبة إضافة إلى الإلمام بقواعد الإجراءات المسطرية المقررة في القانون سواء في قانون مدونة التجارة أو قانون المسطرة المدنية وكذا مختلف القوانين المالية والضريبية و الشغلية، وغيرها ، وهي موضوعات من الواضح أن الإلمام بها يستوجب تكوينا أكاديميا خاصا ومتخصصا لممارسة مهام السنديك بشكل سليم.

وفي غياب النص التشريعي، فإن العمل القضائي أضحى ملزما للتدخل في هذا التنظيم إما في إطار حصر وتحديد المهام المسندة للسنديك سواء في إطار مسطرة التسوية أو مسطرة التصفية القضائيتين، والتأكيد على إنجاز مهام (السنديك) تحت إشراف القاضي المنتدب، ومراقبة المحكمة، كما يتم تنظيم علاقته الإدارية بأجهزة المحكمة (كتابة الضبط، القاضي المنتدب، الرئيس، هيئة الحكم) وفي هذا الإطار يؤكد السيد محمد ايت بلحسين رئيس المحكمة التجارية بمراكش بصدد توضيح طريقة التعامل مع السنديك ما يلي:

« ....إن السنديك المعين من الأغيار يمارس عملا عهد به أصلا لكتابة الضبط، وبالتالي عليه التقيد بالضوابط القانونية بصفة عامة، والحضور إلى المحكمة من حين لآخر، مع التواصل المستمر مع القاضي المنتدب، وقسم صعوبات المقاولة، وكذا حرصه على الحياد في التوفيق بين مختلف المصالح المتواجد والمتناقضة أحيانا (مقاولة –دائنين –عمال) خصوصا وأنه يمثل المقاولة والدائنين ».

المطلب الأول: التنظيم القانوني لجهاز السنديك 
الفقرة الأولى: تحديد  مهام السنديك
لئن كانت مواد قانون مدونة التجارة 95-15 تشير إلى المهام الأساسية التي يحق للسنديك القيام بها في كل من مسطرة التسوية القضائية ومسطرة التصفية القضائية و بشكل يتضمن تمييزا نوعيا يفتح الباب واسعا في اختلاف وجهات النظر في مناقشتها و بشأن المهام الخاصة بكل منهما مع إيراد مقتضيات ومهام مشتركة عامة بينهما في المواد 640 إلى 644 من القانون 15.95، فإن ما يستوجب الإشارة إليه أن هذه المهام يجب تحديدها وحصرها من طرف القاضي المنتدب أو من طرف المحكمة ذات الإختصاص نوعيا في قرارها، أو حكمها القاضي بإخضاع المقاولة للتسوية أو التصفية القضائيتين أو أي إجراء بشأنهما أن تحرص على التحديد أو الحصر في إطار الإستعانة بالسنديك لإدارة صعوبات المقاولة- وحسب المرحلة التي تصل إليها صعوباتها وبمنطق يراعى أن يتم هذا الحصر والتحديد حسب طبيعة كل قضية وملابساتها ونوعية الصعوبات التي تواجه المقاولة.

والملاحظ من خلال الكثير من أحكام المحاكم التجارية أنها تعمل على التركيز في المهام المسندة للسنديك على مكامن الخلل التي تشوب سير المقاولة مع الحفاظ على صلاحيات رئيس المقاولة، أو الجهاز الإداري التسييري أو النظامي لطبيعتها أو مراعاة لبعض الأنظمة الإدارية الخاصة التي توجب إدارة المشروع أو المقاولة بترخيص شخصي خاص أو بترخيص مرتبط بكفاءة علمية خاص

وتجدر الإشارة إلى أن عبارة " يقوم السنديك وحدة بالإجراءات المتعلقة بالمسطرة" تستوجب نوعا من التدقيق والتوضيح لمفهوم "الإجراءات" وتحديدا توضيح ما إذا كانت هذه العبارة تشمل "الحق في مقاضاة أحد الأطراف أو المقاولة نفسها والحق في الطعن -بالاستئناف ضد أحكام المحكمة التجارية أو بالنقض- ضد أحكام محكمة الاستئناف التجارية أم أن عبارة "الإجراءات" تشمل فقط الإجراءات المحددة والمحصورة في الحكم أو القرار القاضي بتعيينه سنديكا يعمل تحت إشراف وتوجيه القاضي المنتدب، وماذا لو اختلفا في ضرورة اللجوء إلى القضاء؟ هل يتجاوز السنديك القاضي المنتدب ويقيم الدعوى دون إذنه أو رغما عن رفضه؟ وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى ما جاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء –وغيره كثير- رقم 1516/99 و 1517/99 الصادر بتاريخ: 19/10/1999 الذي أكد ما يلي:

«...حيث إنه بالرجوع إلى المواد المنظمة لمسطرة معالجة صعوبات المقاولة يتضح أن المشرع أناط بالسنديك وحده مهمة القيام بالإجراءات المتعلقة بهذه المسطرة ولم يسندها لأي من الدائنين...»

وقد اعتمدت المحكمة لتعليل هذا الموقف  على المواد 576، 577، 579 إلى 591 وكذا المواد 604 / 618 من المدونة.

الفقرة الثانية : تعديل أو تغيير مهام السنديك أو عزله:

أولا: توسيع مهام السنديك:

- جاء في بعض حيثيات قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء: رقم26/2001 بتاريخ30/01/2001 في الملف1517/99/11 مايلي:

- "...حيث بالرجوع إلى الفصلين أعلاه (576 و716) من مدونة التجارة نجد بأنه يعطي الإمكانية في تغيير مهام السنديك تلقائيا ، وكذا الوجوب بوضع اليد تلقائيا من طرف المحكمة للنظر في سقوط الأهلية التجارية كلما توافرت لديها المعطيات، إن ذلك يعني أن المحكمة لها الصلاحية المطلقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة كلما أثيرت أمامها دفوعات أو مساطر من شأنها أن تفيد وجود عناصر تؤدي إلى تطبيق المقتضيات الواردة بهذا الشأن أيا كان مصدر العلم بتلك العناصر، وأيا كان الطرف المثير لها حتى ولو لم تكن له الصفة في إثارتها أو التنازل عن ذلك فإن صلاحية المحكمة تبقى قائمة.

- وحيث إن طلب توسيع مهام السنديك ....أثيرت أمام المحكمة من طرف أحد المساهمين في الشركة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية فإن طلباتهم تكون مقبولة، باعتبارها وسيلة للمحكمة كي تضع يدها تلقائيا على المسطرة للنظر في الطلبات....

- «....وحيث إنه اعتبارا لكون المقاولة هي شركة مساهمة ويتعين تسييرها من طرف الرئيس وأعضاء المجلس الإداري.

- «وحيث يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد.... بتوسيع مهام السنديك ، وذلك بتكليفه بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير المالية منها والإدارية والاجتماعية. ... »

هكذا يتضح أنه قد تظهر أثناء ممارسة السنديك في تنفيذه للمأمورية المحددة له قضائيا بمقتضى الحكم القاضي بتكليفه وتحديد مهامه أنه تواجهه في إطار تنفيذ هذه المهمة واقعيا أو قانونيا صعوبات تستوجب طلب توسيع مهامه للقيام بإجراءات أو تصرفات غير واردة في الحكم القاضي بتعيينه إما بسبب نوعية وضعية المقاولة أو بسبب نزاع بينه وبين رئيس المقاولة، أو مجلسها الإداري أو الدائنين أو المدينين وهو أمر تتم مواجهته عن طريق عرض الموضوع على القاضي المنتدب قضائيا لاستجلاء موقفه أو طلب مشورته أو مبادرته لتفعيل صلاحياته القانونية أو لتنفيذ الأمر القضائي بتقديم مقال من طرف السنديك يرفع إلى رئيس المحكمة التجارية في مواجهة رئيس المقاولة وبحضور النيابة العامة، يتضمن عرض الوقائع والمهام الإضافية المطلوب القيام بها.... وبعد مناقشة الدعوى تواجهيا يتم البت في الطلب بحكم قد يستجيب للطلب كليا أو جزئيا وقد لا يستجاب له ...، ويرى السنديك تنفيذا لمهمته –مبدئيا- أن يواجه الحكم الرافض لموقفه عن طريق الطعن القضائي المنظم قانونا وحسب الحالات؛ إما بالإستئناف أو النقض أو عن طريق مسطرة طرق الطعن غير العادية من قبيل إعادة النظر، أو تعرض الغير الخارج عن الخصومة.

ثانيا: عزل أو استبدال السنديك  (م644):

- للمحكمة التي عينت السنديك حق عزله أو استبداله بغيره ليتولى مهمته أو مواصلة ما قام به ويتم استبدال أو عزل السنديك إما :

أ‌- بطلب من القاضي المنتدب.

ب‌- بصفة تلقائية من طرف المحكمة.

ج - بطلب من الدائنين أو أحدهم.

د‌- بطلب من المدينين أو أحدهم.

هل يمكن الطعن في الحكم القاضي باستبدال أو عزل السنديك ؟

يرى الدكتور امحمد الفروجي:" أن المشرع المغربي لم يكن دقيقا بما فيه الكفاية بخصوص موضوع طرق الطعن ضد الأحكام الصادرة في مادة صعوبات المقاولة،..... وأن حسن سير المسطرة يقتضي أن لا يقبل الحكم القاضي باستبدال السنديك سوى الطعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة سواء كانت طرفا رئيسيا في القضية أم لا –".

المطلب الثاني: العمل القضائي بخصوص تحديد مهام السنديك :

يتبين من خلال الكثير من أحكام وقرارات المحاكم التجارية  أنها حين الأمر بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائيتين تقوم بحصر وتحديد المهام التي على السنديك القيام بها، وذلك حسب الوضعية أو الحالة التي وصلت إليها المقاولة وحسب نظامها القانوني ونوعها، وهو ما نعرض بشأنه نماذج فيما يلي:

الفقرة الأولى: تحديد المهام في مسطرة التسوية القضائية

1- حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/06/2001 في الملف عدد 122/2001/10 الذي قضى بما يلي: تحديد مهام السنديك في مراقبة عمليات التسيير. وإعداد تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة. وإعداد الحل المناسب في نطاق المادة 579 من المدونة خلال أجل أقصاه 4 أشهر من تاريخ الحكم.

2- حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/07/2002 في الملف عدد 222/2002/10 الذي قضى بما يلي:  متابعة (مواصلة) السنديك إجراءات تنفيذ المقاولة لالتزاماتها المحددة في مخطط الاستمرارية المذكور. تقديمه تقريرا كل أربعة أشهر إلى القاضي المنتدب، حول تطور المقاولة وبالخصوص دفع المستحقات في آجالها. إشعار المحكمة في حالة عدم أداء الاستحقاقات أو بأي حالة تدهور ممكنة الحدوث للشركة .

3- حكم محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/04/2004 في الملف عدد: 20/2002/11 الذي حدد مهام السنديك في : ?مراقبة عمليات التسيير، إعداد الحل طبقا للمادة 579 من المدونة عرض اقتراحاته على القاضي المنتدب في إطار المادة 579 من المدونة).

4- حكم المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/05/1999 في الملف عدد 2297/99: وضع تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للشركة. ? إعداد الحل الملائم.

5- حكم المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/06/2002 في الملف عدد 5/37/2001 الذي قضى بما يلي: مراقبة عملية التسيير.  وضع تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية بالمقاولة... بمساعدة رئيسها أو من يقوم مقامه. إعداد حل مناسب لتصحيح الوضعية في نطاق المادة 579 من المدونة، داخل أجل أقصاه أربعة أشهر. السماح له بالاستعانة بخبير آخر إن اقتضى الأمر.

6- حكم المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 06/02/2003 في الملف عدد 55/2002 الذي قضى بما يلي:مراقبة عمليات التسيير .  إعداد تقرير مفصل بشأن الموازنة المالية والإجتماعية و الإقتصادية للشركة. اقتراح الحل المناسب مع العمل على عرض تقريره على السيد القاضي المنتدب داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ هذا الحكم.

7- حكم المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 27/03/2003 في الملف عدد: 06/2003 الذي قضى بما يلي: مراقبة عمليات التسيير  إعداد تقرير مفصل بشأن الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للشركة .  اقتراح الحل المناسب وعرض تقريره على السيد القاضي المنتدب داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ الحكم.

8- حكم المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 02/10/2003 في الملف عدد 25/2003 الذي قضى بما يلي:بإعداد التقرير المالي الاقتصادي للمقاولة  اقتراح مخطط الاستمرارية أو التفويت أو التصفية القضائية و عرضه على القاضي المنتدب داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا الحكم.

9- حكم المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 01/04/2004 في الملف عدد 6/2004 الذي قضى بما يلي:  مراقبة عمليات التسيير .مساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير .  يتعين عليه (السنديك) بمجرد التوصل بهذا الحكم أن يعد تقريره بخصوص الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للشركة يقترح على ضوء تقريره ما يراه مناسباً طبقا للفصل 579 من مدونة التجارة.  يعرض التقرير داخل أجل 4 أشهر ( أربعة أشهر) من تاريخ هذا الحكم على القاضي المنتدب.

10- حكم المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 03/04/2004 في الملف عدد 10/2004 الذي قضى بما يلي:  مراقبة عمليات التسيير . إعداد تقرير مفصل بشأن الوضعية المالية والاقتصادية و الاجتماعية.  اقتراح الحل المناسب.  العمل على عرض تقرير على السيد القاضي المنتدب داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ الحكم .

11- حكم المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 03/04/2004 في الملف عدد: 3/2004 الذي قضى بما يلي:  مراقبة عمليات التسيير.إعداد تقرير مفصل بشأن الوضعية المالية والاقتصادية و الاجتماعية للشركة  اقتراح الحل المناسب وعرض التقرير المنجز على السيد القاضي المنتدب داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ الحكم.

12- حكم المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 12/02/2004 في الملف عدد 79/2003 الذي قضى بما يلي: مراقبة التسيير. يدعو الدائنين إلى التصريح بديونهم لدى السنديك المعين.  بتحديد 23/06/2003 بصفة مؤقتة تاريخاً لتوقف عن الدفع.

حول حق سنديك التسوية القضائية في التقاضي والطعن:

موضوع حق سنديك التسوية القضائية في ممارسة الطعن ضد أحكام القضاء من الموضوع التي لازالت مفتوحة للنقاش خصوصا عندما يتم حصر مهامه بشكل لا يغل كليا سلطة وصلاحيات رئيس المقاولة، ومن الأمثلة على ذلك المذكرة الجوابية التي أدلي بها أمام محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف 3920/2003 و التي جاء فيها:

« خرق مقتضيات الفصل 576 من مدونة التجارة:

حيث إنه بالرجوع إلى المقال المستأنف سيتضح بأن الدعوى مرفوعة من طرف سنديك التسوية القضائية.

ولأن المشرع المغربي وإن كان أسند للسنديك تولي مجموعة من الصلاحيات جاء النص عليها في المواد 640، 641، 642، 643، 646 فإن هذه الاختصاصات والصلاحيات إنما تمارس ضمن إطار نوعية المساطر التي تخضع لها المقاولة التي توجب في وضعية "صعوبة" وتحديدا ما إذا كان الأمر يتعلق بتسوية قضائية أو تصفية قضائية.

وحيث إن شركة كوبروتيل توجد في وضعية تسوية قضائية، فإن هذا لا يؤدي إلى غل يد مديرها ومسيرها في مباشرة جميع الإجراءات المتصلة لحماية حقوقها المالية.

وحيث إن الحكم الصادر بفتح مسطرة التسوية القضائية هو الذي يحدد صلاحيات السنديك طبقا لنص المادة 576 من مدونة التجارة.

وحيث إن الحكم بالتسوية القضائية الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في مواجهة شركة كوبروتيل بتاريخ 20/12/2000 في الملف عدد 5/14/2000 حدد صلاحيات السنديك السيد إدريس رواح في:

-مراقبة عملية التسيير.

- وضع تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية بالشركة المذكورة وذلك بمساعدة رئيسها ومن يقوم مقامه مع إعداد حل مناسب لتصحيح الوضعية في أجل أقصاه 4 أشهر من تاريخ التوصل بالحكم.

وحيث إن الصلاحيات الممنوحة بموجب الحكم أعلاه لا يتضمن أية فقرة أو أية إشارة إلى ممارسة الحق في التقاضي،فإن قيام السنديك بتولي إجراءات التقاضي عن شركة كوبروتيل دون الرجوع إلى الحكم الذي يحدد صلاحياته يجعل الدعوى مرفوعة من شخص غير ذي صفة مما يتعين ردها على حالتها والحكم تبعا لذلك بعدم القبول خصوصا وأن صاحب الشركة و مسؤولها القانوني لازال يتمتع بكامل أهليته للتقاضي علما أن الأهلية من النظام العام بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية».

الفقرة الثانية: تحديد المهام في مسطرة التصفية القضائية.

1 - حكم المحكمة التجارية بالرباط رقم 14 بتاريخ 21/06/2000 في الملف 5/41/99 منشور ب: مجلة القصر العدد 8/ ما ي2004 ص: 210

§ تحديد مهمة السنديك فيما يلي: تسيير عمليات التصفية القضائية من تاريخ الحكم حتى قفل المسطرة.  تحديد أتعابه (السنديك) في 5000,00 درهم. نأمر رئيس المقاولة بإيداع مبلغ 3000,00 درهم بصندوق المحكمة بالإضافة إلى أتعاب السنديك.

2- حكم المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 13/11/2003 في الملف عدد 22/2003 الذي قضى بما يلي: الإشراف على الاستغلال خلال فترة إنجاز المسطرة . مواصلة استغلال الشركة لنشاطها طيلة مدة ستة أشهر .

3- حكم المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 21/11/2002 في الملف 46/2002 قضى بتعيين السيد الحسين ادحلي سنديكا للقيام بإجراءات التصفية.

4- حكم المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ17/07/2003 في الملف 23/2003 قضى بتعيين السيد الحاج العلاوي إبراهيم سنديكا للتصفية يعهد إليه القيام بمهام التصفية إعمالا للفصل 619 وما بعده من مدونة التجارة.

5- حكم المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 13/11/2003 في الملف 02/2003 الذي قضى بتعيين السيد علي السعداوي سنديكا للقيام بإجراءات التصفية .

6- حكم المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 13/11/2003 في الملف 22/2003 الذي قضى بتعيين السيد إبراهيم العلاوي سنديكا ومشرفا على الاستغلال خلال هذه الفترة.

7- حكم المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 04/12/2003 في الملف 58/2003 الذي قضى بالإبقاء على السيد عمر عنبر سنديكا للقيام بإجراءات التصفية.

8- حكم المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 11/03/2004 في الملف 8/2004 الذي قضى بتعيين السيد الحسين ادحلي سنديكا توكل إليه مهام إجراءات التصفية من بدايتها إلى نهايتها.

الفقرة الثالثة: موقف القضاء بخصوص أتعاب السنديك 

من الموضوعات الأساسية والمهمة التي لم تتم معالجتها تشريعيا من طرف المشرع المغربي موضوع: تحديد أتعاب السنديك في إطار ضمان الوضوح والشفافية والنزاهة في عمله مع كافة الأطراف المعنية وبشكل يكرس مبدأ الإستقلالية والحياد، الذي يؤهله لأن يكون معنويا وماديا مساعدا للقضاء في معالجة صعوبات المقاولة-كما أشير إليه أعلاه-

وإذا كان العمل القضائي –واقعيا وميدانيا- بشأن التعيين والتكليف بمهمة السنديك يميز بشأن موضوع أتعابه بين إسناد المهمة لأحد أطر كتابة الضبط التي لا يقرن مجهوداتهم بأي أتعاب أو تعويض بحكم وظيفتهم الإدارية، وقيود استخلاص أي أجر أو تعويض عنها خارج النظم الإدارية الجاري بها العمل، فإنه (أي العمل القضائي) حين إسناد المهمة للغير (خصوصا الخبراء) نجده يحدده لفائدتهم (أجورا أو تعويضات) تختلف في مبلغها تكثيرا أو تقتيرا يخضع أساسا للسلطة التقديرية للمحكمة، واعتمادا على عناصر مختلفة بدون تعليل أو عند التعليل –أحيانا- إما محددة مسبقا في الحكم أو القرار القاضي بالتعيين في المسطرة كجزء من مصاريف المسطرة بتحديد مبلغها وتمييزها أو بدون تحديد لذلك ودمجها مع مصاريف المسطرة (التسوية أو التصفية) مما يوجب على السنديك المعين –الممارس لمهنة حرة- تقديم طلب لتحديد أتعابه عن المسطرة وتعليله...إلخ.

ولأن المشرع المغربي –وبشكل سلبي في نظرنا- لم يحدد معايير ومقاييس موضوعية وعلمية في التعامل مع موضوع التحديد لهذه الأتعاب على غرار ما نهجه بشأن أتعاب بعض المهن الحرة التي أقرها لمساعدة الإدارة القضائية من قبيل مهنة الأعوان القضائيين ، فإن العمل القضائي بشأن التعامل مع الموضوع سجل مفارقات تستوجب الكثير من علامات الإستفهام أو التساؤلات عن مجموع المبالغ السنوية الرسمية –قضائيا- التي يتوصل بها السنديك في إطار مسطرتي التسوية أو التصفية القضائيتين، من خلال عدد الملفات التي يعينون فيها في دائرة كل محكمة ويتم تحديد هذه الأتعاب عن كل مسطرة ...إلخ، وهو موضوع لأن المقام/ بتناوله بتفصيل نرى أن نخصص فيه حيزا لنماذج العمل القضائي الذي ينضح بما يستحقه الموضوع من عناية واهتمام...، وعلى سبيل الأمثلة فقط نماذج من الأحكام والقرارات القضائية بشأن هذا التحديد:

1- حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/06/2001 في الملف 122/2001/10 الذي قضى بما يلي: 10.000,00 مصاريف المسطرة مؤقتا.

2- حكم محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/04/2004 في الملف 20/2002/11 الذي حدد أتعاب السنديك فيما يلي: 10.000,00 درهم.

3- حكم المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/06/2002 في الملف 5/37/2001 الذي قضى بما يلي: 20.000,00 مصاريف المسطرة زائد 2500,00 المحددة كمبلغ تكميلي المحدد بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 10/05/2002 لفائدة الخبير.

وبخصوص تعليل المبلغ المحدد كأتعاب السنديك والعناصر الموضوعية المعتمدة نورد مايلي:

1- حكم المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 17/10/2002 في الملف عدد 26/2002 الذي جاء في حيثياته ما يلي:

"حيث إن الطلب يهدف إلى تحديد أتعاب ومصاريف الخبير المعين من طرف المحكمة كسنديك في مسطرة التسوية المفتوحة في الملف عدد 03/1999.

و حيث إن المحكمة بعد دراستها لمحتوى الوثائق المرفقة بالطلب و المدرجة بالملف تبين لها أن السنديك كان معينا من طرف المحكمة بصفته مراقبا لتنفيذ مخطط الاستمرارية من 17/11/2000 إلى تاريخ التصفية .

و حيث إنه بالرجوع إلى تقريره المعد و المدرج بالملف والإجراءات المتخذة من طرفه وما تطلب منه ذلك من وقت وجهد والنتائج المحصل عليها حسب التقرير المعتمد من طرف المحكمة يتضح أنه بذل ما في وسعه لإنقاذ المقاولة وترتب عن ذلك المحافظة على مناصب الشغل إلى تاريخ النطق بالحكم بالتصفية واعتبارا لبقية المعطيات تحدد أتعابه ومصاريفه جملة في مبلغ 115.500,00 درهما بما فيه الضريبة على القيمة المضافة".

الفقرة الرابعة: إزداوجية مهام السنديك:

لوحظ من خلال دراسة مجموعة من الأحكام الصادرة عن بعض المحاكم التجارية أنها قبل إصدار الحكم بشأن إخضاع شركة أو مقاولة للتسوية أو التصفية القضائية تلجأ إلى إصدار حكم تمهيدي تعين بمقتضاه خبيرا مقيدا بجدول الخبراء قصد إعداد تقرير حول الوضعية المالية والاجتماعية لتلك المؤسسة ومدى ضرورة إخضاعها للمسطرة ، وغالبا ما يتم اعتماد تقرير وموقف الخبير المنتدب قبولا أو رفضا للإخضاع لهذه المسطرة ،....

وفي حالة الاستجابة للطلب يتم تعيين أحد زملائه الخبراء للقيام بمهمة السنديك أما هو فقد يعين في ملف آخر كسنديك أجرى فيه زميل له خبرة قضائية وهكذا يكون نفس الأشخاص المحدودون في عددهم في دائرة نفس المحكمة هم من ينتدبون كخبراء لاقتراح إخضاع المؤسسات الاقتصادية لنظام صعوبات المقاولة أم لا؟ وهم نفس الأشخاص الذين يعينون للقيام بدور ومهام السنادكة في تلك المؤسسات...؟؟.

وقد وقفنا على هذه الملاحظة التي تستوجب الكثير من التأمل والدراسة من عدة جوانب من خلال دراسة عينة من الأحكام والقرارات، عملا أن القيام بأي من المهمتين يتم بشأنها تحديد أتعاب قد تكون كثيرة و مستنزفة للوضعية المالية للمقاولة وقد يكون التحديد المسبق والإلزام بالإيداع لهذه الأتعاب بصندوق المحكمة محل تساؤلات حول مدى سلامة هذا الموقف وعلى ضوء قواعد الأجر مقابل العمل والتوصل بالأجر قبل القيام بأي عمل وقد لا يقوم به، لأي سبب من قبيل ظهور حالة التنافي أو الصلح بين المقاولة و دائنيها، ويمكن أن ترفض المقاولة إيداع المبلغ ومع ذلك تحتج بالحكم القاضي بإخضاعها للتسوية للإستفادة من امتيازاته دون أخذ الإجراءات مسارها العادي ...

ولأن موضوع الأتعاب المحدد للسنديك أهميته، فإننا حرصنا على إيراد نماذج من العمل القضائي بشأنه في هذا الموضوع كما سلف...

خاتمة:
حاولنا في تناولنا لموضوع السنديك كواحد من الأجهزة الأساسية لمعالجة صعوبات المقاولة إبراز أهم معالم وخصوصيات هذه المؤسسة في إطار ما تنص عليه المقتضيات التشريعية مع التركيز على الواقع الميداني من خلال نماذج للعمل القضائي، الذي ركزنا بشأنه على أحكام وقرارات غير منشورة لإبراز اختلاف وجهات نظر المحاكم في تعاملها مع عدة موضوعات من قبيل تحديد وحصر المهام في كل مسطرتي التسوية والتصفية القضائية وفي طريقة تحديد أتعاب السنديك فيهما، في محاولة لإبراز مدى التعثر الذي يشهده تطبيق المقتضيات التشريعية على محك الواقع وما يتطلبه الأمر من ضرورة التدخل تشريعيا لإستدراك ما كشف عنه الواقع العملي من معوقات من خلال نصوص تنظيمية جوهرية من قبيل إصدار نص تنظيمي منظم لمهنة السنادكة والعمل على تقوية جهاز كتابة الضبط لتمارس هذه المهمة بصفة أساسية بدلا من التركيز على مهن أخرى وما يتسم به دورها من سلبيات تستوجب المعالجة في أفق تنفيذ الاختيارات الأساسية والفلسفية العامة للموضوع وما تستهدفه من تقوية المقاولة المواطنة والاستثمار عموما في أجواء تسودها الفعالية والشفافية وحسن المردودية على الجميع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق