الاثنين، 1 ديسمبر 2014

- مدى جواز اللجوء لقاضي المستعجلات لطلب وقف الأعمال حالة عدم تسجيل حقوق الملكية : 
يعتبر وقف الأعمال 
بمثابة جزاء وقائي احتياطي لمنع وقوع الضرر ويقال "الضرر يزال" وفي قانون الملكية الصناعية تلعب دعوى وقف الاعمال دورا هاما في حماية حقوق الملكية لذلك فإن ذكرها سواء في ظهير 1916 أو قانون 17.97 قبل جزاء التعويض يبرره كون جزاء وقف الأعمال لا يتوقف على تحقق الضرر، بل هو حتى حماية للضرر المحتمل وهذه غايته الأساسية بحفظ حقوق الملكية المعتدى عليها إلى حين البت في الدعوى الموضوع المقامة بشأنها.
وعلى كل حال فإن وقف الأعمال غير المشروعة لا يعني بالضرورة وضع حد للنشاط التجاري أو الصناعي بصفة نهائية، لأن ذلك لا يكون إلا في حالة المنافسة الممنوعة وحدها، وإنما يقصد بذلك أن تقوم المحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استمرار الوضع غير المشروع، كأن تأمر باتخاذ بعض التدابير التي من شأنها إزالة اللبس والخلط الواقع في أذهان الزبناء بين الشيء المحمي قانونا والآخر محل العمل غير المشروع .
ويتخذ إجراء وقف الأعمال غير المشروعة شكلين :
- الإجراء السلبي: يتمثل في الحكم على المدعى عليه بالتوقف عن كل ما من شأنه أن يشكل منافسة غير مشروعة توقع الجمهور في الخلط وتمس بالتالي بسمعة المدعي.
- الإجراء الإيجابي : يمكن للمحكمة لمنع المنافسة غير المشروعة أن تأمر بالتشطيب أو التعديل من السجل التجاري أو مكتب الملكية الصناعية والتجارية، وعموما فمهما تعددت الصور التي يتخذها وقف الأعمال فإنها تتوحد في مضمونها وترمي إلى وقف أعمال المنافسة غير المشروعة ومنع وقوع الضرر في المستقبل، وقد أتيحت للقضاء المغربي الفرصة للحكم بوقف الأعمال وذلك من خلال العديد من الأحكام والقرارات غير أن
الاشكال القضائي يبقى: مدى جواز اللجوء لقاضي المستعجلات لطلب وقف الأعمال حالة حقوق الملكية غير المسجلة بمكتب الملكية الصناعية 
في البداية لابد من الاشارة أن حقوق الملكية الصناعية والتجارية ليس شرطا لحمايتها القانونية أن تكون مسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أو بإحدى الطرق الدولية المسموح بها، غير أن درجة قوة الحماية التي قد تستفيذ منها تختلف، حيث أن التسجيل يبقى له دور أساسي لامحيد عنه لتستفيذ تلك الحقوق من الحماية المقررة لها في دعوى التزييف المدنية والجنائية ودعوى وقف الأعمال الاستعجالية وفقا لقانون الملكية الصناعية والتجارية، إذ في حال عدم التسجيل يبقى الباب مفتوحا فقط للجوء لدعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى التشويش وفقا للقواعد العامة المحددة، من هنا يبدأ التساؤل المطروح هل يمكن اللجوء لطلب وقف الأعمال من الشخص الذي يدعي الاعتداء على أحد حقوق الملكية الصناعية أو التجارية الخاصة به في جميع الحالات أم أن الأمر يقتصر على حالة العلامات التجارية المسجلة وفقا لقانون الملكية الصناعية؟
 سؤال اختلفت فيه الاتجاهات القضائية ولم تحسم فيه محكمة النقض المغربية بعد، فبعض المحاكم التجارية تسير في اتجاه إعمال مبدأ تخصيص قواعد الملكية الصناعية للحقوق المسجلة وبالتالي عدم إمكانية ممارسة دعوى وقف الأعمال الاستعجالية بخصوص الحقوق الغير مسجلة باعتبارها دعوى استعجالية تتطلب وجود دعوى موضوعية تدخل في إطار أحد دعاوى التزييف أو التقليد بنوعيها المدنية والجنائية المخصصة فقط للحقوق المسجلة، وبالتالي يقضى بعدم قبول الطلب لعدم إمكانية تطبيق مقتضيات قانون الملكية الصناعي عليها، فيما يسير اتجاه مقابل للقول بإمكانية طلب وقف الأعمال حتى بخصوص الحقوق غير المسجلة قانونا، ويستند بعض من هذا الاتجاه على المقتضيات العامة الواردة بالمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، بعلة أن رئيس المحكمة يبقى مختصا بصفته قاضيا للمستعجلات في اتخاذ كل التدابير الرامية إلى إجراء تحفظي أو ارجاع الحالة لما كانت عليه او وضع حد لاضطراب غير مشروع ويعتبرون أن طلب وقف الاعمال بخصوص العلامات غير المسجلة يندرج في هذا الاطار وبالتالي يتم قبول الطلب الرامي إليها.
ورأينا الخاص في الموضوع بكل تواضع في الموضوع في الحقيقة يبقى لكل اتجاه سنده القانوني المؤيد له غير أنه من وجهة نظرنا المتواضعة لا يكفي السند القانوني لحل المسألة بل لابد من البحث في التأصيل القانوني لكل سند شرعي وفقا للقاعدة القائلة بأن الأمور تدرك بمقاصدها، في هذا الاطار نرى أن اللجوء لقاضي المستعجلات على أساس دعوى وقف الأعمال لا يمكن أن ينبني على المقتضى العام للمادة 21  من قانون المحاكم التجارية، والسبب نعتبره في كون أن طالب وقف الاعمال حالة العلامات غير المسجلة مثلا لا يمكنه أن يستند على سند يبرر أن العلامة ملك له طالما أنها غير مسجلة والمعتبر في العلامات غير المسجلة إثبات سبقية الاستعمال وهو أمر نرى أنه يخرج عن دائرة اختصاص قاضي المستعجلات الذي سيجد نفسه مدفوعا للبت في جوهر النزاع والحسم فيما إذا كان طالب الدعوى فعلا له ملكية العلامة أم لا حيث أن مناقشته أمر سبقية الاستعمال سيجعله يتجاوز اختصاصه، كما أن المشرع لو أراد حماية العلامات والحقوق غير المسجلة لنص على ذلك في مقتضى المادة 185 من قانون الملكية الصناعية بشكل صريح على اعتبار أنه مقتضى خاص والمقتضى الوارد في نص خاص يقيد النص العام، ونعضد موقفنا بأن المادة 115 من قانون رقم 97-17 أسندت الاختصاص للمححاكم التجارية  للبث في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا قانون الملكية الصناعية والقرارات الإدارية المنصوص عليها فيه، ولم تشير لتطبيق مقتضيات القانون المنظم للمحاكم التجارية وبالتحديد فيما يخض اختصاص القضاء الاستعجالي في المادة التجارية في البت في طلبات وقف الأعمال الناتجة عن الاعتداء عن حقوق الملكية غير المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وبالتالي يتعين عدم قبول المحاكم التجارية لدعاوى وقف الاعمال التي تنطوي على الاعتداء على حقوق الملكية غير المسجلة طالما أن مبشرة هذه الدعوى الاستعجالية مقرون بشروط ألا وهي كما سبق ذكره وجود دعوى أمام المحكمة الموضوع وأن تكون من الدعاوى المخول إقامتها لحماية حقوق الملكية الصناعية أو التجارية المسجلة بالكيفية المحددة قانونا -دعاوى التزييف أو التقليد الجنائية أو المدنية- وأن تباشر الدعوى خلال الأجل المحدد لها _30 يوم من تاريخ العلم بالتزييف- والتأكد من شرط جدية موضوع الدعوى، مادام أن هذه الدعوى تحفظ الحق مؤقتا إلى حين البت في الدعوى الموضوع.


بقلم الأستاذ:Tarik zio@     

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق